Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 139

  1. حرف الواو
  2. القواعد السادسة والسابعة والثامنة عشرة [ترك الواجب]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

قطع اليد في السّرقة لو لم يجب لكان حراماً.

ومنها: وجوب أكل الميتة للمضطر.

ومنها: الختان لو لم يجب لكان حراماً، لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة والنّظر إليها وإمساكها. وهذه الأمثلة التي ذكرها السّيوطي ليس فيها ترك واجب لواجب، بل ترك حرام لواجب.

ومنها: وجوب القصر في الصّلاة بالنّسبة للمسافر عند بعض المالكيّة.

قطع الصّلاة لإنقاذ إنسان أوشك على الغرق واجب، فجاز ترك الصّلاة الواجبة لإنقاذ حياة إنسان.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد:

النّظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز، وهذا ترك الحرام للجائز المشروع.

ومنها: قتل الحيّة في الصّلاة لا يجب، ولو لم يشرع لكان مبطلاً للصّلاة لما فيه من الحركة الكثيرة والانشغال. فهو جائز ومستحبّ. وليس واجباً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 139 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.