Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 140

  1. حرف الواو
  2. القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون [الواجب والسلامة]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدتان التّاسعة عشرة والعشرون [الواجب والسّلامة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الواجب لا يتقيّد بوصف السّلامة، والمباح يتقيّد (١).

وفي لفظ: الواجب لا يجامع الضّمان (١).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالواجب: ما أوجب الشّرع إيقاعه من العقوبات، فلو سرت العقوبة الواجبة وأتت على نفس الجاني، فلا ضمان على الفاعل؛ لأنّه فعل واجباً، لكن بشرط أن لا يكون قد تجاوز المعتاد.

ولكن إذا كانت العقوبة أو الفعل مباحاً - أي جائزاً أن يفعل أو لا يفعل، فسرى أثر الفعل إلى النّفس فيجب الضّمان؛ لأنّ ما كان مباحاً أو جائزاً يشترط فيه سلامة العاقبة.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا قطع القاضي أو بأمره يد سارق فسرى القطع إلى النّفس، فلا ضمان على القاضي؛ لأنّه فعل واجباً.

ومنها: إذا وجب التّعزير على شخص فَعُزِّر - ولم يجاوز المعتاد - فمات المعذَّر، فلا ضمان كذلك، لأنّ القطع والتّعزير واجب إقامته على القاضي، والواجب لا يجامع الضّمان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 140 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.