Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 153

  1. حرف الواو
  2. القاعدة السابعة والعشرون: [العاقد من الجانبين]
  3. ثالثا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

وكأنّ الحنفيّة من خلال نصّ القاعدة الثّانية، وما مثلوا به للمستثنى يحصرون عدم جواز اتّحاد القابض والمقبّض في المعاوضات الماليّة فقط.

ثالثاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الأب إذا اشترى مال ولده الصّغير لنفسه، أو يبيع ماله من ولده، فإنّه يكتفى بلفظ واحد. وكذلك إذا زوّج حفيده من حفيدته، وهو وليّهما.

ومنها: الوصي إذا باع ماله من يتيم، أو يشتري مال اليتيم لنفسه، وكان ذلك خيراً لليتيم.

ومنها: العبد يشتري نفسه من مولاه بأمر المولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 153 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.