Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 154

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الثامنة والعشرون [النائب عن العامة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والعشرون [النّائب عن العامّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الواحد ينوب عن العامّة في المطالبة بحقّهم، لا في إسقاط حقّهم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة قوله ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سواهم" (٢) الحديث.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا مال حائط على الطّريق، أو مالت عمارة، فكلّ واحد من المسلمين له الحقّ في مطالبة مالك الحائط أو العمارة بإزالتها، وإذا سقطت بعد ذلك وقتلت أحداً تحتها، أو أتلفت شيئاً فالمالك ضامن.

لكن إذا طلب ذلك الواحد تأخير الهدم أو الإزالة، أو أبرأ صاحبها عن الضّمان لم يصح ذلك منه ولا من غيره.

ومنها: إذا مال حائط على دار قوم فأشهدوا عليه فهو ضامن لما أصاب الحائط منهم أو من غيرهم؛ لأنّه بِميل الحائط شغل هواء ملكهم

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 154 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.