Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 172

  1. حرف الواو
  2. القاعدة السابعة والثلاثون [القضاء والإتمام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والثّلاثون [القضاء والإتمام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

وجوب القضاء ينبني على وجوب الإتمام (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القضاء: هو فعل العبادة خارج وقتها المحدّد والمقدّر لها من الشّارع - وما ليس له وقت مقدّر ومحدّد للأداء - فإنّ فعله يعتبر أداء في أي وقت كان.

وقضاء الفائت إنّما يجب إذا وجب على المكلّف إتمام الواجب في وقته المقدّر له شرعاً. فأمّا إذا لم يجب عليه إتمامه في وقته المقدّر له شرعاً. فلا يجب القضاء - بناء على مفهوم هذه القاعدة - وذلك إذا كان الفعل الذي أوجبه المكلّف على نفسه أو وجب عليه لا يمكن فعله في وقته المحدّد لوجود مانع شرعي من الإتمام.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل أصبح صائماً يوم الفطر، ثم أفطر. فلا قضاء عليه - عند أبي حنيفة ﵀؛ لأنّه لم يجب عليه الإتمام بعد الشّروع؛ لأنّ فيه معصية.

ومنها: إذا شرع في صلاة في الوقت المكروه، ثم انصرف

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 172 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.