عنها فلا قضاء عليه أيضاً؛ لأنّ الصّلاة في الوقت المكروه لا تلزم بالشّروع فيها.
ومنها: إذا قالت امرأة: لله عليّ أن أصوم يوم حيضي. فلا شيء عليها؛ لأنّ الحيض ينافي أداء الصّوم، فلا يصحّ الالتزام. فلذلك لا يصحّ القضاء أيضاً.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
عنها فلا قضاء عليه أيضاً؛ لأنّ الصّلاة في الوقت المكروه لا تلزم بالشّروع فيها.
ومنها: إذا قالت امرأة: لله عليّ أن أصوم يوم حيضي. فلا شيء عليها؛ لأنّ الحيض ينافي أداء الصّوم، فلا يصحّ الالتزام. فلذلك لا يصحّ القضاء أيضاً.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 173 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5011)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.