Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 197

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الثانية والخمسون [الوراثة والولاية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والخمسون [الوراثة والولاية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الوراثة نوع ولاية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوراثة: مصدر ورث إرثاً ووراثة، وهي خلافة الميّت في ماله الذي كان له حال حياته.

ولمّا كانت الوراثة ناتجة عن أسباب هي: الفريضة، العصوبة، والقرابة. فهي نوع من أنواع الولاية على المال؛ لأنّ الوارث يرث مال الميّت بعد موته، ويتصرّف فيه، فهو يخلف المورِّث ملكاً وتصرفاً، والوراثة هى الخلافة في التّصرّفات. وتصرّفات الوارث هي: تصرّف بما يلزم الميّت من تجهيز وغيره، ثمّ تصرّفه كتصرّف الميّت فيه حال حياته؛ لأنّه بالوراثة أصبح مال الوارث، إذ انقطعت عنه ولاية المورّث لموته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يلزم الوارث أن يؤدّي من مال الميّت ديونه، وينفذ وصاياه. فهو في ذلك قائم مقام الميت في ذلك. وهذا نوع من الولاية.

ومنها: أنّ الوارث ينفق على الحمل من مال مورثه، فهذا أيضاً

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 197 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.