Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 198

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الثانية والخمسون [الوراثة والولاية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

نوع ولاية.

ومنها: جعل الحنفيّة ولاية تزويج المرأة لابنها - لأنّه عصبتها - فإن امتنع من تزويجها حكم القاضي عليه بالعَضْل فيزوجها بنفسه كما في سائر الأولياء. وهذا متّفق عليه إذا لم يكن لها أب. فإن كان لها أب فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تكون الولاية للابن؛ لأنّه مقدّم في العصوبة، وعند محمَّد ﵀ تكون الولاية للأب؛ لأنّ الأب ينظر لها عادة، والابن ينظر لنفسه لا لها. فكان الأب مقدّماً في الولاية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 198 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.