Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 199

  1. حرف الواو
  2. القاعدتان الثالثة والرابعة والخمسون [الوسائل]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان الثّالثة والرابعة والخمسون [الوسائل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الوسائل أخفض رتبة من المقاصد (١).

وفي لفظ: الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الوسائل: جمع وسيلة وهي الطّريقة الموصلة إلى المقصود.

والمقاصد: جمع مقصد، وهو الغاية والهدف من التّصرّف.

فالمقاصد هي الأصول، والوسائل أتباع. ودائماً رتبة المقاصد أعلى من رتبة الوسائل، بناءً على أنّ الأصل أقوى من الفرع، والمتبوع أقوى من التّابع.

ولمّا كانت الوسائل تبعاً للمقاصد في الحاجة إليها فهي تابعة للمقاصد في أحكامها مطلقاً، وذلك في الوسائل الشّرعيّة.

وقد سبق قريباً بيان أنّ المقصد إذا كان واجباً كانت وسيلته واجبة تبعاً له، ولكن ليس في درجة وجوب المقصد. وإذا كان المقصد حراماً كانت وسيلة الوصول إليه محرّمة كذلك ولكن ليس في درجة حرمة المقصد. وينظر القاعدة رقم ٤٦.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 199 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.