Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 506

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [الخلاف في الصفة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [الخلاف في الصفة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند علماء الحنفية الثلاثة: أن الخلاف في الصفة غير معتبر، وعند زفر معتبر (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالصفة هنا: مطلق القيد لا الصفة النحوية. فعند الأئمة الثلاثة الحنفية رحمهم الله تعالى أنه إذا وقع التصرف بخلاف قيده أن القيد يلغي ويعتبر التصرف صحيحاً.

وأما عند زفر فيعتبر التصرف بخلاف الصفة مبطلاً لذلك التصرف

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لغيره طلق امرأتي تطليقة رجعية فطلقها تطليقة بائنة أنه يقع عند الثلاثة تطليقة رجعية, لأنه خالف في الصفة فلم يعتبر خلافه إنما اعتبر أصل التوكيل.

وعند زفر لا يقع شيء لأنه خالف ما أمر به فصار كأنه طلقهما بغير أمره.

ومنها: إذا شهد أحد الشاهدين أنه طلق امرأته تطليقة رجعية، وشهد الآخر أنه طلقها تطليقة بائنة، فإنه شهادتهما على تطليقة رجعية عندهم.

وقال زفر: لا تقبل شهادتهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 506 (SanadKitab #14596, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.