Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 505

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمئة [خبر الآحاد مقدم على القياس]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وأَخذوا في ذلك بالخبر (١)

وعند الإمام مالك ﵁: لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول ولو كان جافاً. قاله في المدونة: وقال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحته، قال: لا يجزيه ذلك حتى يغسله (٢). وليس هذا الرأي عند مالك من باب القياس على البول بل ذكر سحنون (٣) في المدونة آثاراً عن الصحابة رواها مالك ﵀ (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 505 (SanadKitab #14596, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.