وعند الإمام مالك ﵁: لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول ولو كان جافاً. قاله في المدونة: وقال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحته، قال: لا يجزيه ذلك حتى يغسله (٢). وليس هذا الرأي عند مالك من باب القياس على البول بل ذكر سحنون (٣) في المدونة آثاراً عن الصحابة رواها مالك ﵀ (٢).