Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 229

  1. حرف الواو
  2. القاعدة السادسة والسبعون [وقت الشيء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يمسح.

ومنها: إذا وهبه أو رهنه شيئاً، وأذن له في قبضه، ومضى زمن إمكانه صار كالمقبوض ولا يحتاج إلى إذن في القبض.

ومنها: إذا مضى زمان المنفعة في الإجارة بعد التّمكين استقرّت الأجرة، وإن لم تستوف المنفعة.

٢ - أمثلة النّوع الثّاني: إذا دخل وقت الرّمي لا ينزل منزلة الرّمي.

ومنها: الصّبي والعبد إذا وقفا بعرفة، ثم دفعا بعد الغروب، ثم كَمُلا - بأن بلغ الصّبي وعتق العبد - قبل الفجر لا يسقط فرضهما. خلافاً لابن سريج ﵀ (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 229 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.