Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 230

  1. حرف الواو
  2. القاعدة السابعة والسبعون [الوقت في اليمين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والسّبعون [الوقت في اليمين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الوقت في اليمين الموقت كالعمر في المطلق (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليمين: وهي الحلف بالله ﷾، أو الحلف بالطّلاق - عند من يعتبره يميناً - إمّا أن تكون مؤقتة بوقت، أو مطلقة عن التوقيت.

وهذه القاعدة قال بها بعض العلماء وبنى عليها فيما إذا حلف بطلاق امرأته إن لم يفعل شيئاً من المستحيلات في العادة أو العقل. وحدّد لذلك وقتاً، فعنده أن الطّلاق يقع في الحال، كما لو حلف بالطّلاق على أمر مستحيل بدون توقيت فهو واقع في الحال عند الجميع.

ولكن عند جمهور الحنفيّة إنّ الطّلاق لا يقع في الموقّت إلا بعد مضي الوقت.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا لم تصعدي إلى السّماء. أو إذا لم تقلبي هذا الحجر ذهباً. فهي تطلق في الحال؛ لأنّ المحلوف عليه مستحيل الموضوع عادة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 230 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.