Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 231

  1. حرف الواو
  2. القاعدة السابعة والسبعون [الوقت في اليمين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فإذا قال: أنت طالق إذا لم تصعدي السّماء اليوم. فعند جمهور الحنفيّة لا تطلق إلا بعد مضي اليوم. ولكن بناء على هذه القاعدة تطلق في الحال.

ومنها: إذا حلف ليشربنّ ما في هذا الكأس من ماء، وليس فيه ماء - وهو لا يعلم - فعند الجمهور لا يحنث؛ لأنّ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

ولكن بناء على هذه القاعدة - وعلى رأي أبي يوسف يرحمه الله يحنث فوراً؛ لأنّ اليمين عنده على أمر مستقبل سواء كان ممكن الوقوع أم غير ممكن.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 231 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.