Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 232

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الثامنة والسبعون [وقف العقود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والسّبعون [وقف العقود]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

وقف العقود (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بوقف العقود: عدم نفوذها، وعدم جواز الانتفاع بالبدلين حتى يجيز صاحب الحقّ فيها.

فالعقد الموقوف عقد صحيح عند أكثر العلماء، ولكن يتوقّف نفوذه على إجازة وموافقة صاحب الحقّ فيه.

ولم يجز الشّافعي ﵀ في المذهب الجديد - العقد الموقوف، بل العقود عنده إمّا صحيح وإمّا باطل. وجعل العقد الموقوف ضمن العقد الباطل. وذلك كبيع الفضولي. وأمّا عند غيره من العلماء فالعقد الموقوف صحيح، ويتوقّف نفوذه على إجازة المالك أو المشتري أو صاحب الحق فيه. ولكن بشرط أن يكون للعقد مجيز في الحال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

بيع الفضولي: وهو أن يبيع إنسان شيئاً ملك غيره - كسيّارة أو أرض أو متاع - لآخر، ويحصل القبول من المشتري. فهذا عقد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 232 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.