بطهور (١).
ومنها: إذا حجّ الصّبي أو العبد فإن حجّه إذا دام يكون نفلاً. لكن إذا بلغ الصّبي وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة انقلب فرضاً.
ومنها: مسألة تعليق الطّلاق قبل النّكاح. ذكر أنّ الشّافعي ﵀ توقّف فيه، في الأمالي القديمة. ثمّ أزال التّوقّف وقال بالمنع.