Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 236

  1. حرف الواو
  2. القواعد الثمانون والحادية والثانية والثمانون [أحكام الوقف]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القواعد الثّمانون والحادية والثّانية والثّمانون [أحكام الوقف]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصيّة في اعتباره من ثلث المال (١)؛ لأنّه تبرّع.

وفي لفظ: الوقف لا يصحّ إلا على مَن يُعْرَف أو على بِرّ (٢).

وفي لفظ: الوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام الأوقاف - أي الأحباس.

فأولى هذه القواعد مفادها: أنّ من أوقف أو حبَّس شيئاً من ماله حال مرض الموت - وهو المرض المتّصل بالموت وكان سبباً فيه - فإنّ هذا الوقف يأخذ حكم الوصيّة فلا يخرج إلا من ثلث المال، وما زاد عن الثّلث يتوقّف على إجازة الورثة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 236 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.