Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 243

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الخامسة والثمانون [الوكيل بالعقد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والثّمانون [الوكيل بالعقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الوكيل بالعقد فيما هو من حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عند الحنفيّة أنّ مَن وكّل بإجراء عقد - كالبيع والإجارة - فإنّ هذا الوكيل ينزل ويعامل - فيما هو من حقوق العقد - كالاستلام والتّسليم والخيار والرّدّ بالعيب - الخ - معاملة العاقد لنفسه، ولا يرجع في ذلك إلى الموكِّل. وينظر من قواعد حرف العين القاعدة رقم ١١.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى وكيل داراً لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها من الوكيل المشتري بالشّفعة؛ لأنّها في يده، وهو نائب عن الموكِّل فيها.

ومنها: إذا وكِّل في بيع سيّارة، فباعها، ثم ظهرت مستحقّة، فإنّ المشتري يعود على الوكيل بما دفع.

ومنها: إذا اشترى وكيل دابّة ثم ظهر بها عيب يوجب الرّدّ، فإنّ الوكيل هو المطالَب بالرّدّ قبل أن يسلمّها للموكَّل لأنّها في يده.

ومنها: إذا وكَّله ببيع أرضه أو عمارته - كمكتب عقاري - فباعها، ثم استقال العقد من المشتري، فتنفذ الإقالة على الوكيل خاصّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 243 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.