القاعدة السّادسة والثّمانون [الولاء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الولاء بمنزلة النّسب (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الولاء: مصدر والى يوالي ولاءً وموالاة، والمراد به هنا: ولاء المعتَق، وهو عصوبة سببها زوال الملك عن الرّقيق بالحرّيّة، وهو الإنعام بالحرّيّة على الرّقيق ذكراً كان أو أنثى. وأصل "الولاء" من النّصرة، ومن معانيه: الملك والقرب والقرابة والمحبّة (٢).
دليل هذه القاعدة: قوله ﷺ: "الولاء لُحمة كلُحمة النّسب" - أي وصلة كوصلة النّسب - وفي رواية بزيادة "لا يباع ولا يوهب" (٣).
فالولاء بمنزلة النّسب لا يحول ولا يزول ولا يسقط بعد ثبوته، ويورث به كما يورث بالنّسب، فيكون العبد المحرّر مولى للسّيّد