Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 245

  1. حرف الواو
  2. القاعدة السادسة والثمانون [الولاء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

المعتِق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مات عبد لشخص - وكان هذا الشّخص قد حرّره وأعتقه - وليس لهذا الميّت وارث فإنّما يرثه معتِقُه؛ لأنّه عصبته.

ومنها: إذا مات المعتِق ورث وارثه ولاء معتَقِه كما يرث ماله.

ومنها: إذا أقرّ رجل بمولى أعتقه. يصحّ ذلك لكن بشرط أن يصدقه المعتَق - بدون منازع - لأنّه يحمله على نفسه في ذلك، لكن إذا كان له مولى آخر معروف فلا يصحّ إقراره لأنّه مكذَّبٌ في هذا الإقرار شرعاً.

ومنها: إذا جنى المعتَق جناية - كقتل خطأ - فإنّ الدّيّة على عاقلة المولى المعتِق.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 245 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.