Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 271

  1. حرف الياء
  2. القاعدة السادسة [الضرر الخاص والعام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة [الضّرر الخاصّ والعام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يتحمّل الضّرر الخاصّ ضرر عام (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الضّرر الخاص: هو ما يصيب فرداً أو أفراداً منحصرين.

الضّرر العام: هو ضرر يصيب مجموع الأمّة، أو عدداً من النّاس غير منحصر.

وتدخل هذه القاعدة تحت قاعدة (اختيار أهون الضّررين)، وكلاهما متفرّعة على القاعدة الكبرى (لا ضرر ولا ضرار).

وتعتبر قاعدتنا هذه قيداً لقاعدة (الضرر لا يزال بمثله). أو استثناء منها. فالشّرع إنّما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، فكلّ ما يؤدّي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرّة يجب إزالتها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

جواز الرّمي إلى كفار تترّسوا بالمسلمين - من الأسرى أو الصّبيان أو النّساء -.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 271 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.