Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 272

  1. حرف الياء
  2. القاعدة السادسة [الضرر الخاص والعام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: جواز الحجر على المفتي الماجن حرصاً على دين الناس.

ومنها: الحجر على الطبيب المزور الجاهل حرصاً على أرواح الناس.

ومنها: الحجر على المكاري المفلس حرصاً على أموال الناس وأوقاتهم.

ومنها: جواز التّسعير على الباعة - في بعض الأحوال - دفعاً لضررهم عن العامّة.

ومنها: منع اتّخاذ حانوت طبخ في سوق باعة القماش والتّجار؛ دفعاً لضرر الحريق عن الآخرين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 272 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.