Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 290

  1. حرف الياء
  2. القاعدة السابعة عشرة [البذل المجاني]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة عشرة [البذل المجّاني]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يجب البذل مجاناً بغير عوض لكلّ ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان التي لا ضرر في بذلها لتيسيره وكثرة وجوده (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تدعوا إلى التّكافل والتّعاون في المجتمع المسلم، فمن كان عنده أشياء كثيرة مُنتفع بها، ودعت حاجة غيره إلى الانتفاع بها، ولا يضرّ المالك نقصها - لكثرتها عنده ويسر وجودها عليه - فعليه بذلها وإعطاؤها للمحتاج إليها مجاناً، ما دام لا يصيبه ضرر من بذلها.

وكذلك لو كان عنده منافع، واحتاج إليها بعض إخوانه من المسلمين - ولا يضرّه إعطاؤها لهم - فوجب عليه بذلها بدون مقابل، وذلك في كلّ ما لا يجوز بيعه أو أخذ ثمنه أو أجرته، وكلّ ما تدعو الحاجة إلى إعارته بغير ضرر يعود على المعير، بل يعود عليه الأجر والثّواب من الله ﷾، وحبّ جيرانه وإخوانه المسلمين له.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الهرّ لا يجوز بيعه - على أصحّ الرّوايتين - لكن يجوز إهداؤه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 290 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.