Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 291

  1. حرف الياء
  2. القاعدة السابعة عشرة [البذل المجاني]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وإعارته لصيد الفئران.

ومنها: الماء الجاري والكلأ - أي العشب - يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى الشّرب وإسقاء بهائمه وكذلك زرعه.

ومنها: وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضرّ. وكذلك إجراء الماء على أرضه. في إحدى الرّوايتين.

ومنها: إعارة الحلي.

ومنها: المصحف تجب عليه إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه، ولم يجد مصحفاً غيره.

ومنها: ضيافة المجتازين، يوجبها المذهب الحنبلي.

ومنها: منفعة الظّهر للمنقطعين في الأسفار - أي حمل المنقطعين والذين تعطلت بهم سياراتهم في الطّرق الخارجيّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 291 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.