Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 302

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثالثة والعشرون [المجاز - الحقيقة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثّالثة والعشرون [المجاز - الحقيقة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

يجب العمل بالمجاز إذا تعذّر العمل بالحقيقة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان معنى الحقيقة والمجاز، وأنّ الأصل العمل بحقيقة اللفظ، ولا يجوز العمل بمجاز اللفظ إلا تعذّر واستحال العمل بالحقيقة، أو كانت الحقيقة مهجورة لا يعمل بها.

ومفاد هذه القاعدة: أنّ العمل بالمجاز يجب إذا استحال العمل بالحقيقة بناء على أنّ (إعمال الكلام أولى من إهماله)، إذا وجد مجال للعمل به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا أوصى لأولاده وليس له إلا أولاد أولاد، فالوصيّة لهم، وإن كانوا أولاده مجازاً؛ لأنّ الولد ينسب إلى أبيه لا إلى جده.

منها: إذا لم يكن له إلا أولاد بنات - وأوصى لأولاده، أو كان مستأمناً فاستأمن لأولاده - وليس له إلا أولاد بنات - فإن أولاد البنات يدخلون في الأمان والوصيّة مجازاً عند تعذّر الحقيقة في إحدى الرّوايتين (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 302 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.