Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 303

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الرابعة والعشرون [الترجيح - علة الاستحقاق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والعشرون [التّرجيح - علّة الاستحقاق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يجوز أن يقع التّرجيح بما لا يكون علّة للاستحقاق (١). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّرجيح: هو إبداء زيادة قوة الدّليل على الدّليل المعارض له (٢).

والتّرجيح عند الأصوليّين له قواعده وأصوله. وإنّما يطلب التّرجيح عند تعارض دليلين ظنّيّين - لأن القطعيات لا تعارض ولا ترجيح بينهما - فيرجّح أحد الدّليلين بزيادة قوّة على الدّليل الآخر المعارض له، ويجب العمل بالرّاجح.

ومفاد هذه القاعدة: جواز ترجيح أحد الدّليلين بشيء لا يكون علّة وسبباً للاستحقاق - وهذا من التّرجيح بالقرائن - مع أنّ التّرجيح في الأقيسة إنّما يكون عن طريق العلّة. ولكن القاعدة تفيد أنّ كلّ ما أثار غلبة الظّنّ من قرينة لفظيّة أو حاليّة فهي مرجّحة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا احتاج طفل إلى حضانة غير الأمّ - وكان له أخوات -

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 303 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.