Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 314

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثلاثون [الضرورة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّلاثون [الضّرورة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يجوز في الضّرورة ما لا يجوز في غيرها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة (الضّرورات تبيح المحظورات) تنظر ضمن قواعد حرف الضّاد رقم ١٠، ١١.

فالضّرورة هنا: المشقّة الزّائدة عن المعتاد، والتي يؤدي عدم مراعاتها إلى الهلاك أو قريباً منه. فهذه تفيد إباحة المحرم - عدا القتل والزّنا - بل قد يصبح المحرّم واجباً، فهذه الحالة تجيز ارتكاب ما لا يجوز في غيرها من الحالات.

وقد سبق ذكر أمثال لها، وهي تندرج تحت قاعدة (المشقّة تجلب التّيسير) وأدلّتها من الكتاب والسّنّة والإجماع كثيرة معروفة (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يجوز أكل الميتة للمضطر، بل يجب عليه الأكل منها إذا غلب على ظنّه أنّه إذا لم يأكل منها يهلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 314 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.