Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 371

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الستون [دلالة الحال - التصريح]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّتّون [دلالة الحال - التّصريح]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التّصريح بخلافها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة سبقت ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرّقم ٤٩ ونصُّها: (لا عبرة للدّلالة في مقابلة التّصريح).

وذلك لأنّ الدّلالة إنّما يحتاج إليها إذا لم يكن لفظ صريح فتقوم مقامه، لكن إذا وجد تصريح لفظي أو كتابي بخلافها - وقبل التّصرف بالدّلالة - بطلت الدّلالة وسقط اعتبارها. لكن بشرط أن لا يكون قد ترتّب حكم على الدّلالة قبل التّصريح بخلافها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وضع الطّعام بين يدي الضّيف فهذا دلالة على جواز تناوله، فإذا قال المضيف: لا تأكل الآن. لا يجوز له تناول الطّعام عندئذ.

ومنها: إذا دخل الضّيف غرفة الجلوس، فهذا يدلّ على جواز جلوسه في أي موضع شاء منها. لكن إذا قال صاحب المنزل: لا تجلس هنا، واجلس هناك. لا يجوز له الجلوس في غير المكان الذي أشار إليه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 371 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.