Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 372

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الستون [دلالة الحال - التصريح]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

المضيف، وإذا جلس في غير المكان المشار إليه فتضرّر المقعد بجلوسه فهو ضامن، أو لو أصابه من جلوسه ضرر في غير المكان المشار إليه فصاحب المنزل غير ضامن.

ومنها: إذا صالح الحربي المحصور في حصنه المسلمين على مال، وأدّى ما التزم، ثم أراد أن يغادر حصنه، ويذهب إلى موضع آخر، لم يمنع من ذلك، فإذا بلغ مأمنه حلّ قتاله؛ لأنّ الأمان الذي بيننا وبينه يكون منتهياً إذا وصل مأمنه لدلالة الحال، إلا إذا اشترط على المسلمين الأمان منهم حتى يعودوا إلى دار الإسلام، أو لمدّة معيّنة، فهنا يجب الوفاء بالشّرط، فيسقط اعتبار الدّلالة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 372 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.