Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 379

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الرابعة والستون [سقوط الفرع - تحت قاعدة التابع تابع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والسّتّون [سقوط الفرع - تحت قاعدة التّابع تابع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يسقط الفرع بسقوط الأصل (١). أو إذا سقط الأصل (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفرع التّابع لأصله، فإذا سقط الأصل أو هلك فإنّ فرعه يسقط ويهلك، وإذا برئ الأصيل برئ الفرع والكفيل. كالشّجرة إذا اجتثّ أصلها سقط فرعها.

وقد سبق لهذه أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان ١١٦، ١١٧. ومن قواعد حرف التّاء القاعدة ١٦. ومن قواعد حرف الفاء القاعدة ١٦، ١٧.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من فاته الحجّ لعدم تمكّنه من الوقوف بعرفة - وهو ركن الحجّ الأعظم - فعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة فقط. وليس عليه رمي ولا مبيت.

ومنها: إذا أبرأ الدّائن مدينه - وكان لهذا المدين كفيل - فببراءة

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 379 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.