Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 380

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الرابعة والستون [سقوط الفرع - تحت قاعدة التابع تابع]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

المدين الأصيل يبرأ الكفيل والضّامن.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا ضمن شخص ألف دينار عن شخص آخر، وأقرّ الضّامن بالضّمان - ولكن برهن المضمون على الأداء قبل ضمان الكفيل. فإنّ الأصيل يبرأ دون الكفيل؛ لأنّ الكفيل مؤاخذ بإقراره. فللدّائن حقّ مطالبته بما ضمن.

ومنها: إذا أحال الكفيلُ الطالبَ على مديونه - وهو المكفول - وشرط براءة نفسه خاصّة، برئ دون الأصيل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 380 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.