Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 381

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الخامسة والستون [سقوط الواجب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والسّتّون [سقوط الواجب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يسقط الواجب بالعجز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي سبقت في قواعد حرف "لا" تحت الرّقم ٧٤. ولفظها: (لا واجب مع عجزاً أو ضرورة)؛ لأنّ الأصل في أداء الواجبات وفعلها هو القدرة عليها. بدليل قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢).

وقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣).

ففعل الأوامر مقيّد بالاستطاعة، فإذا ثبت العجز وعدم القدرة أو الضّرورة، فيسقط الواجب وينتقل المطلوب إلى البدل الأخف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من عجز عن الطّهارة بالماء لفقده أو لعدم القدرة على استعماله، انتقل الواجب إلى التّيمّم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 381 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.