Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 387

  1. حرف الياء
  2. القاعدة التاسعة والستون [صحة العقد، التبع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة والسّتّون [صحّة العقد، التّبع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يصحّ العقد في الشّيء تبعاً، وإن كان لا يجوز مقصوداً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة سبق لها أمثلة، فإنّ العقد أو التّصرّف في شيء لا يصحّ إذا فقد هذا العقد أو التّصرّف بعض شرائط الصّحّة، وذلك بشرط أن يكون هذا الشّيء مقصوداً بالعقد أو التّصرّف.

لكن إذا كان فقد بعض الشّرائط في تابع للمقصود فإنّ العقد يصحّ؛ لأنّ ما لا يصحّ مقصوداً قد يصحّ تبعاً, لأنّ التّابع لا يشترط فيه ما يشترط في أصله ومتبوعه. وينظر من قواعد حرف القاف القاعدة رقم ٢٤.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الوقف لا يجوز في منقول غير متعارف، لكن إذا كان ضمن ما يصحّ وقفه جاز، - كوقف مزرعة بأبقارها وآلتها - فيصحّ وقف البقرة والآلات ضمن وقف المزرعة.

ومنها: يجوز بيع البقرة أو الشّاة أو النّاقة الحامل فيدخل جنينها

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 387 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.