Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 388

  1. حرف الياء
  2. القاعدة التاسعة والستون [صحة العقد، التبع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

في البيع تبعاً وإن كان لا يجوز مقصوداً.

ومنها: جواز أكل الجنين تامّ الخلق إذا مات في بطن المذكاة - شاة أو بقرة أو ناقة - ولا يحتاج إلى تزكية.

ومنها: جواز المزارعة ضمن عقد المعاملة - عند من لا يجيز المزارعة مقصودة.

المعاملة: هي عقد على العناية بالنّخيل بنصيب محدّد للعامل.

المزارعة: هي أن تكون الأرض من شخص والعمل من شخص آخر. والبذور والآلات من أحدهما على أن يكون النّاتج شركة بينهما بحسب ما يتّفقان عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 388 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.