Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 389

  1. حرف الياء
  2. القاعدة السبعون [الحكم - الشرط - العلة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّبعون [الحكم - الشّرط - العلّة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

يضاف الحاكم إلى الشّرط عند تعذّر الإضافة إلى العلّة - أي السّبب (١).

وفي لفظ: يضاف الحكم إلى الشّرط عند عدم صلاحيّة العلّة لذلك (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أنّ الحكم يضاف وينسب إلى علّته وسببه، لكن في بعض الأحيان لا تصلح العلّة لبناء الحكم عليها، فعند ذلك يجب إضافة الحكم إلى شرطه دون علّته وسببه، وذلك عن طريق المجاز. ينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة ١٠٦.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حفر في الطّريق العام حفرة بإذن ووضع عليها حواجز وعلامات، فجاء شخص ورفع الحواجز أو العلامات، فسقط في الحفرة إنسان أو دابّة. فالضّمان على الرّافع لا على الحافر. فالحافر علّة والرّافع شرط. فوجب الضّمان على الرّافع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 389 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.