Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 391

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الحادية والسبعون [الفاعل - الآمر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والسّبعون [الفاعل - الآمر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالفعل هنا: الفعل الضّارّ الذي صدر على وجه التّعدّي.

والمراد بالآمر: هو كلّ مَن يصدر منه أمر لغيره ليفعل شيئاً بدون إلزام أو إكراه، أي أنّ الأمر هنا مجرّد طلب غير ملزم، لكن إن كان بإلزام أو إكراه فإنّ الضّمان على المكرِه المجبِر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا طلب شخص من آخر أن يحرق هذه السّيّارة الواقفة. فأحرقها المأمور، فهو ضامن لها: والآمر لا يضمن لأنّه لم يجبره على ذلك.

لكن إذا قال: أحرق سيّارتي هذه. فأحرقها فهو غير ضامن.

ومنها: إذا قال شخص لآخر: اركب هذه السّيّارة وسُقها، أو ادخل هذا البيت واهدم هذا الحائط. ففعل المأمور ما طلب منه، كان ضامناً.

لكن إذا قال الآمر: اركب سيّارتي هذه وأشغلها أو حرّكها من

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 391 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.