Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 392

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الحادية والسبعون [الفاعل - الآمر]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

مكانها فتلفت، فإذا هي لغير الآمر. ففي هذه الحال الآمر هو الضّامن؛ لأنّه غرَّ المأمور بقوله سيّارتي أو داري.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا كان الآمر سلطاناً فإنّ أمره إكراه.

ومنها: إذا كان الآمر أباً فأمر ابنه الصّغير أو حتى الكبير بإتلاف مال للغير، فالأب الآمر ضامن. وكذلك لو كان الآمر سيّداً والمأمور عبداً فالضّمان على السّيّد لا العبد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 392 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.