Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 393

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثانية والسبعون [المقصود - الظاهر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والسّبعون [المقصود - الظّاهر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يعتبر في الدّعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظّاهر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٥٠.

ومفادها: أنّ المعتبر والمعتدّ به في الدّعاوى وما يبنى عليه حكم القاضي هو ما يقصده الخصمان، وما ينويانه، ولا يبنى الحكم على ظاهر الدّعوى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادّعى مدَّعٍ أمام القاضي أنّ هذا الشّخص أتلف عليه مالاً له، وأنكر المدّعَى عليه. فالمدّعِي مقصوده من الدّعوى إثبات الضّمان على المدّعَى عليه لا مجرّد الإخبار بتلف ماله. والمدّعَى عليه مقصوده من إنكاره دفع الضّمان عن نفسه، لا مجرّد نفيه للإتلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 393 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.