Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 394

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثالثة والسبعون [القصاص - التساوي]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّالثة والسّبعون [القصاص - التّساوي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يعتبر في القصاص التّساوي بين الجاني والمجني عليه في الطّرفين والواسطة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القصاص: معناه المماثلة، أي أن يوقع بالجاني متل ما جنى، النّفس بالنّفس، والجرح بالجرح.

فالقصاص إنّما يجوز إذا كان التّساوي بين الجاني والمجني عليه في الدّين والحرّيّة والولادة لأنّ المراد بالمماثلة: التّساوي في حياة الأنفس وصفاتها المعتبرة شرعاً. فيقتل المفضول بالفاضل. ولا يقتل مسلم بكافر - حربيّاً كان أو ذمّيّاً - خلافا للحنفيّة في الذّمّيّ - ويقتل الذّمّيّ والمعاهد بالمسلم، ويقتل الذّمّيّ بالذّمّيّ وإن اختلفت ملّتهما، وشروط استيفاء القصاص:

١ - أن يكون القتل عمداً محضاً.

٢ - أن يكون القاتل مكلّفاً - فلا يقتصّ من صغير ولا مجنون - وأن يكون ملتزماً بأحكام الإسلام.

٣ - أن يكون المقتول أو القتيل معصوم الدّم بالإسلام أو الجزية أو

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 394 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.