Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 395

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثالثة والسبعون [القصاص - التساوي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الأمان. وهذا شرط وجوب القصاص له (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قَتَل شخصاً ظنّه حربيّاً، فإذا هو مسلم، فعليه القصاص.

ومنها: ضرب مريضاً ضرباً يقتل المريض دون الصّحيح، فمات منه، فإن علم مرضه فعليه القصاص قطعاً، وكذا إن جهلهُ على الصّحيح.

ومنها: عالم ديِّن - أي ذو دِين - قتل جاهلاً أو فاسقاً عمداً، فإنّه يقتل به قصاصاً.

ومنها: قتل عظيم من العظماء رجلاً فقيراً حقيراً عمداً، فإنّه يقتل به قصاصاً.

ومنها: قتل امرأة مسلمة عمداً عدواناً فيقتل بها قصاصاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 395 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.