Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 524

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثانية والأربعون بعد الثلاثمئة [الطلاق]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة: الثانية والأربعون بعد الثلاثمئة [الطلاق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند جمهور الحنفية: أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه، وغير الصريح يتعلق الحكم بمعناه لا بلفظه".

"وعند الإمام الشافعي الكنايات كلها رواجع (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بألفاظ الطلاق وتفيد فرقاً واضحاً بين الحنفية ومن وافقهم وبين الشافعي ومن وافقه. من حيث إن الحنفية ومن معهم يفرقون بين صريح الطلاق وكنايته في الحكم، فالصريح يتعلق الحكم بلفظه - أي لا ينظر إلى نية المطلق - فيمكن أن يقع واحدة رجعية إذا دل اللفظ عليها ويمكن أن يقع ثنتين أو ثلاثاً إذا تلفظ بالعدد، ولا اعتداد بالنية فيه عند الأكثرين. وأما المالكية فيقع بها طلاق بائن إذا نواه.

وأما الطلاق بالألفاظ الكنائية - وهي الألفاظ التي لم توضع في الأصل للدلالة على الطلاق.

فعند الشافعي ﵀ إنها طلاق رجعي إذا لم ينو شيئاً وإلا وقع ما نواه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 524 (SanadKitab #14596, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.