Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 525

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعارض ظاهرين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعارض ظاهرين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر أولى لفضل ظهوره (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقصود بالظاهر هنا الأصل أو المستصحب.

فهذه القاعدة تشير إلى سبب من أسباب الترجيح عند التعارض، فإذا تعارض أصلان وأحدهما أظهر من الآخر فالعمل بالأظهر متعين، وهو أولى مما هو أقل ظهوراً، وهذا مجال اختلاف بين الأئمة في أيهما أظهر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقر بدين لجنين، اختُلِف في صحة إقراره، من حيث إن المرء مؤاخذ باقراره وهذا أصل، ثم من حيث إن العقد مع الجنين لا يصح, وهذا أصل.

فمحمد بن الحسن رجح الأول فصحع إقراره، وأبو يوسف رجح الثاني فلم يصحح هذا الإقرار.

ومنها: إذا شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أو لم يخرج. أتم الجمعة على الصحيح, لأن الأصل بقاء الوقت، والأصل الآخر وجوب الظهر وهو بعيد (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 525 (SanadKitab #14596, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.