Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 410

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثالثة والثمانون [العقود الضمنية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والثّمانون [العقود الضّمنيّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يغتفر في العقود الضّمنيّة ما لا يغتفر في الاستقلال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها. ولكنّها تختصّ بالعقود دون غيرها، فالعقود منها عقود مستقلّة لا تصحّ إلا باستيفاء أركانها وشروطها، ومنها عقود تقع ضمناً لعقود أخرى مستوفاة، فهذه العقود الضّمنيّة تصحّ ولو لم تستوف شروطها؛ لأنّها وقعت ضمناً وتبعاً، فتسوهل فيها.

وهذه القاعدة أيضاً تندرج تحت قاعدة (التّابع تابع) ولكنّها تمثّل جانباً ممّا استثني منها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: اعتق عبدك عني بألف. فيقدّر دخوله في ملكه بالشّراء قبل العتق عليه، ويغتفر الإيجاب والقبول.

وإذا قال: أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا. ففعل. صحّ وإن كان ذلك متضمّناً للتّمليك. ومع أنّ تعليق التّمليك لا يجوز لكن اغتفر ذلك لأنّه جاء ضمناً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 410 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.