Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 411

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الرابعة والثمانون [الفسوخ - العقود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والثّمانون [الفسوخ - العقود]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفسوخ: جمع فسخ، وهو مصدر، معناه: رفع حكم العقد. أو هو رفع العقد من حينه أو من أصله، وقلب كلّ من العوضين إلى دافعه (٢).

الانفساخ: انقلاب كلّ من العوضين إلى دافعه.

فالفسوخ ورفع العقود يتسامح فيها ما لا يتسامح في ابتداء العقود نفسها، فما يغتفر في الفسوخ ولا يغتفر في العقود:

١ - الفسخ لا يحتاج إلى قبول، بخلاف العقود فلا بدّ فيها من القبول.

٢ - الفسوخ تقبل التّعليقات دون العقود.

٣ - الفسوخ لا يدخل فيها خيار، بخلاف العقود.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يجوز توكيل الكافر في طلاق المسلمة، ولا يجوز توكيله في

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 411 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.