Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 421

  1. حرف الياء
  2. القاعدة التاسعة والثمانون [العلم الظاهر واليقيني]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: الوتر ثبت ظاهراً فيجب العمل به، وإن لم يجب اعتقاده.

ومنها: مسح الرّأس وجب يقيناً، لكن كون الأذنين من الرّأس عُلِم ظاهراً فلم يجز إقامة فرض المسح بها، أي دون مسح الرّأس.

ومنها: كون الحطيم - أي حجر إسماعيل ﵇ من البيت - أي الكعبة علم ظاهراً فلم يجز التّوجّه إليه في الصّلاة مع استدبار البيت، وقد ثبت فرضية التّوجّه إلى البيت يقيناً.

ومنها: إذا قضى القاضي بشيء، ثم علم أنّه أخطأ بدليل ظاهر ليس بمتيقّن، لم ينقض قضاؤه، لكن إذا ظهر خطأ بدليل متيقّن من نصّ أو إجماع نقض قضاؤه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 421 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.