Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 422

  1. حرف الياء
  2. القاعدة التسعون [فساد أصل العقد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّسعون [فساد أصل العقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة كسابقتيها من أصول الإِمام أبي الحسن الكرخي ﵀، وتنظر ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٤٩٨.

ومفادها: أنّ الفساد إذا وجد في العقد ينظر إن كان هذا الفساد قد دخل في أصل العقد أو في شيء له تعلّق بالعقد، فإن كان الفساد قد دخل في أصل العقد، فله حكم وهو: بطلان العقد من أصله، ولا يعود العقد صحيحاً إذا أزيل سبب فساده، بل لا بدّ من استئناف العقد وتجديده.

وأمّا إن دخل الفساد في عُلقة من علائقه فله حكم آخر، وهو صحّة العقد إذا رفع وأزيل سبب الفساد، ولا يحتاج إلى استئناف العقد ولا تجديده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى سيّارة أو دابة أو عقاراً أو أي شيء آخر بمبلغ من المال زائداً ميتة أو خمراً، فإنّ العقد يبطل؛ لأنّ الثّمن من أصل العقد،

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 422 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.