وقد فسد بالجمع بين ما يحلّ ويحرم، فلو أخرجا منه الميته أو الخمر لم يصحّ العقد بل يجب عليهما تجديده واستئنافه.
لكن إذا اشترى شيئاً بأجل مجهول، فسد البيع لجهالة الأجل، فلو أعلما الأجل بعد ذلك صحّ العقد، ولم يحتج إلى تجديد.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
وقد فسد بالجمع بين ما يحلّ ويحرم، فلو أخرجا منه الميته أو الخمر لم يصحّ العقد بل يجب عليهما تجديده واستئنافه.
لكن إذا اشترى شيئاً بأجل مجهول، فسد البيع لجهالة الأجل، فلو أعلما الأجل بعد ذلك صحّ العقد، ولم يحتج إلى تجديد.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 423 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5260)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.