Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 424

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الحادية والتسعون [الإخبار]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والتّسعون [الإخبار]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإخبار: هو نقل خبر من شخص لآخر. وهو مصدر أخبر يخبر.

وأما الأخبار: فهو جمع خبر، وهو قول يحتمل الصّدق والكذب لذاته.

فمفاد القاعدة: أنّه يجب التّفريق في الإخبار بين مَن يُخبر بأصل وبين من يخبر بفرع. فإخبار بالفرع ملزم، وأمّا الإخبار بالأصل فهو غير ملزم إلا بدليل راجح.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أخبرت امرأة بالرّضاع بين زوجين، فلا يجب التّفريق بينهما بقولها، ولكن إذا أخبرت بأنّه طلّقها أو خالعها، فيفرق بينهما بقولها:

ففي هذا المثال ثبت الفرع وهو الطّلاق أو الخلع، ولم يثبت الأصل وهو الرّضاع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 424 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.