Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 425

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثانية والتسعون [الذمي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والتّسعون [الذّمّيّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يقام على الذّمّيّ كلّ حدّ، إلا حدّ الشّرب. عند أبي يوسف ﵀ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الذّمّيّ: هو الكافر الذي رضي بحكم الإسلام ودفع الجزية مع بقائه على دينه يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً.

وأهل الذّمّة أمرنا بتركهم وما يدينون إذا رضوا بدفع الجزية.

فما كان في دينهم مباحاً أو حلالاً فجائز لهم فعله أو تناوله، وإن كان محرّماً في الإسلام.

فالخمر مباح عندهم، فإذا شرب الذّمّيّ أو سكر فلا يقام عليه حدّ الشّرب، ولا تراق عليه الخمر، خلافاً للمسلم. لكنّه ما عدا حدّ الخمر فإنّه يقام عليهم إذا ارتكبوا ما يوجبه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يقام على الذّمّيّ حدّ الزنا إذا زنى بكراً كان أم محصناً، بدليل أنّ الرّسول ﷺ أقام حدّ الزّنى ورجم اليهوديّين

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 425 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.