Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 434

  1. حرف الياء
  2. القاعدة السادسة والتسعون [البينة - يمين المدعي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والتّسعون [البيّنة - يمين المدّعي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يقضى بالبيّنة من غير احتياج إلى يمين المدّعي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيّنة: هي الشّهود، وهي الأصل في الإثبات في جانب المدّعي, لأنّ المدّعي متمسّك بخلاف الأصل، ولذلك كان عليه البيّنة لإثبات مدَّعاه.

وإذا وجدت البيّنة فلا يلزم يمين المدّعى عليه ولا المدّعي؛ لأنّ اليمين يحتاج إليها عند عدم البيِّنة مع إنكار المدّعى عليه.

وقد ينكر المدّعى عليه ويأبى حلف اليمين فتردّ اليمين على المدّعي - عند الشّافعيّة وقول عند الحنابلة -.

لكن من المتّفق عليه أنّ اليمين لا تجتمع مع البيّنة. إلا استثناءً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادّعى شخص على آخر أنّه أتلف له شيئاً أو استهلكه، وطالبه بالضّمان والغرم، وأقام على ذلك شهوداً. فإنّ القاضي يحكم له بما ادّعى - إذا كان الشّهود عدولاً - ولا يقبل يمين المدّعى عليه إذا أنكر

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 434 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.